تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى و المشكل أمره و فيه سبعة مباحث
و لو كان معها احدهما ضربت أربعة في ستّة، فلها نصف سهم الذكر عشرة، و نصف سهم الأنثى تسعة، و للأب خمسة. [١]
و لو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد، فللأبوين السدسان و الباقي للخنثيين. [٢]
و لو كان معهما أحد الأبوين، ضربت خمسة في ستّة، و اثنين في ثلاثين، فللخناثى تسعة و أربعون، و للأب أحد عشر. [٣]
و لو كان مع أحد الأبوين خنثى و أنثى، فعلى الأول يصحّ نصيب الأمّ [٤] بضرب خمسة في ستّة يصير ثلاثين، ثم اثنين في ثلاثين لسقوط نصف الردّ، ثمّ
[١]. المسألة على فرض الذكوريّة من ستّة، لأنّ سهم أحد الأبوين (٦/ ١) و الباقي للخنثى (٦/ ٥)، و على فرض الأنوثيّة من أربعة، لأنّ سهم أحد الأبوين (٦/ ١) و الخنثى (٢/ ١) و الباقي يردّ عليهما بنسبة السهام، و قد مرّ في إرث الأولاد و الأبوين، أنّ الحاصل، سهم أحدهما (٤/ ١) و البنت (٤/ ٣)، فيضرب أحدهما في الاخر (٦* ٤ ٢٤).
سهم الخنثى على تقدير الذكوريّة (٢٤* ٦/ ٥ ٢٠) و على تقدير الأنوثيّة (٢٤* ٤/ ٣ ١٨) و الحاصل (٢٠+ ١٨ ٣٨) يعطى نصف النصيبين (٣٨ ٢ ١٩) و الباقي لأحدهما (٢٤- ١٩ ٥).
[٢]. لأنّه لو كانتا ذكرين فلهما ما زاد على السدسين، و إن كانتا أنثيين فلهما الثلثان.
[٣]. إنّ سهم أحد الأبوين على فرض الذكورية (٦/ ١) و الباقي للخنثيين (٦/ ٥)، و على فرض الأنوثيّة أنّ لأحدهما (٦/ ١) و لهما (٦/ ٤) و الباقي يردّ عليهما على نسبة سهامهم، فيصير سهم أحدهما (٥/ ١) و سهمهما (٥/ ٤)، فالمسألة على الذكوريّة من ستّة و على الأنوثية من خمسة، يضرب أحدهما في الاخر (٥* ٦ ٣٠) ثمّ المجتمع في (٢)، (٣٠* ٢ ٦٠)، سهم الخناثى على الذكوريّة ٦٠* ٦/ ٥ ٥٠، و على الأنوثيّة ٦٠* ٥/ ٤ ٤٨، يعطى نصف المجموع ٥٠+ ٤٨ ٩٨ ٢ ٤٩ و الباقي ٦٠- ٤٩ ١١ لأحدهما.
[٤]. هكذا في النسختين، و الصحيح «أحدهما».