تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى و المشكل أمره و فيه سبعة مباحث
قال الشيخ (رحمه اللّه): و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج و نصف ميراث الزوجة [١].
٦٤٠١. السادس:
من فقد الفرجين- كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلّا لحمة ناتئة كالرّبوة يرشح البول منها رشحا، و ليس له قبل، و عن آخر ليس له إلّا مخرج واحد بين المخرجين، منه يتغوّط، و منه يبول، و عن آخر ليس له مخرج لا قبل، و لا دبر و إنّما يتقايأ ما يأكله و [ما] يشربه- فإنّه يرث بالقرعة، بأن تكتب على سهم عبد اللّه، و على سهم آخر أمة اللّه، و تمزجهما بالرقاع المبهمة، و تسترها عن نظرك و تدعو اللّه تعالى فتقول:
اللّهم أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك. [٢]
ثمّ تخرج سهما، فتعمل على ما خرج.
٦٤٠٢. السابع:
من له رأسان و بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما بعد نومه، فإن انتبها معا فهما واحد، و ان انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان، يرث نصيب شخصين.
[١]. المبسوط: ٤/ ١١٧.
[٢]. لاحظ الوسائل: ١٧/ ٥٨٠، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٢.