تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨ - المطلب الثاني في ميراث الأزواج و فيه ثمانية مباحث
أوّلها: ولاء العتق
، و يرث مع فقد كلّ الأنساب.
الثاني: ولاء تضمّن الجريرة
، و يرث مع فقد كلّ الأنساب و المعتق. و لا يرث مع وجود المعتق.
الثالث: ولاء الإمامة
، و يرث مع فقد كلّ الأنساب و مع فقد المعتق و فقد ضامن الجريرة، و لا يرث مع وجود أحد من الأنساب، و لا مع وجود المعتق، و لا مع ضامن الجريرة، و هل يرث مع الزوجين؟ فيه خلاف. [١]
المطلب الثاني: في ميراث الأزواج و فيه ثمانية مباحث:
٦٣٢٠. الأوّل:
للزوج الربع مع الولد، ذكرا كان أو أنثى، فلو خلّفت زوجها و ابنتها فللزوج الربع و للبنت النصف و الباقي ردّ على البنت خاصّة، و لو كان معهما أحد الأبوين فله السّدس، و للزوج الربع، و للبنت النصف، و الباقي يردّ على البنت و أحد الأبوين أرباعا، و لا شيء للزوج من الردّ، و كذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد و إن نزل.
و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل، فللزّوج النصف، و الباقي لغيره من الورّاث على ما تقدّم تفصيله.
[١]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٩/ ٥٧- ٦٢.