تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٢ - المقصد الثاني في محل الدّية و فيه ثلاث و عشرون بحثا
قيمته في مال القاتل، لا على عاقلة القاتل خطأ، لأنّه مال تختلف قيمته باختلاف صفته، و لا تضمن بهمية و لا إتلاف مال، بل تختصّ العاقلة بضمان الجناية على الادميّ خاصّة.
٧٣٣٥. الثّالث عشر:
لا تحتمل العاقلة صلحا، بأن ينكر القاتل دعوى القتل و لا بيّنة فيصالح على الدّية أو بعضها، و لا تضمن إقرارا أيضا، بأن يقرّ القاتل على نفسه بقتل الخطأ، بل يلزم المقرّ بالدّية في ماله.
٧٣٣٦. الرّابع عشر:
تضمن العاقلة الدّية في ثلاث سنين، يؤدّى عند انسلاخ كلّ سنة، ثلث المال، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة و الذمّي أو ارشا و في المبسوط تستأدى في آخر السنة ان كان بقدر ثلث الدّية.
٧٣٣٧. الخامس عشر:
تحمل العاقلة دية الطّرف إن كان بقدر الموضحة فما زاد و دية المرأة و ما بلغ من جراحها أرش الموضحة، و دية الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح.
و خطأ الإمام و الحاكم في الحكم و الاجتهاد على بيت المال، و في غيره على عاقلته.
٧٣٣٨. السّادس عشر:
جناية العبد عمدا على رقبته يقتصّ منه، أو يسترقّ، و الخيار في ذلك إلى المولى، و جنايته خطأ تتعلّق برقبته، فإن شاء مولاه دفعه، و إن شاء فداه، قيل: بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمته [١] و قيل: بالأرش أجمع أو
[١]. القولان للشيخ في المبسوط، إلّا أنه قال: الأوّل أقوى و الثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط: ٧/ ٧.