تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا
٦٣٥١. الرابع و العشرون:
إذا كان أحد الزوجين (الحرّين) [١] حرّ الأصل، فلا ولاء على ولدهما، سواء كان الأب الحرّ أعجميّا أو عربيّا، و سواء كان مسلما أو ذميّا، أو مجهول النسب أو معلومه.
و لو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولدا، فتزوّج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولدا، فولاء الولد الثاني لمولى أمّ أبيه، لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه، كما لو كان مولى جدّه. و لأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأمّ.
و يحتمل أن يكون الولاء لمولى أمّه، لأنّ الولاء الثابت على أبيه من جهة أمّه، و مثل ذلك ثابت في حقّه.
٦٣٥٢. الخامس و العشرون:
لو خلّف بنت مولاه و مولى أبيه، فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه، و إن منعناهنّ فميراثه للإمام، لأنّه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه.
و لو كان له معتق أب و معتق جدّ و لم يكن هو معتقا، فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقة، ثمّ لعصبة معتق أبيه، ثم لمعتق معتق أبيه. فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام. و لا يرجع إلى معتق جدّه.
و إن كان ابن حرّة الأصل، فلا ولاء عليه و ليس لمعتق أبيه شيء.
٦٣٥٣. السادس و العشرون:
لو أسلم رجل على يد [٢] رجل لم يرثه بذلك.
و اللقيط حرّ، لا ولاء لأحد عليه، و لا الملتقطة.
[١]. ما بين القوسين يوجد في «أ».
[٢]. في «أ»: على يدي.