تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٧ - الطّرف الثّاني في إبطال المنافع
و من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها، انتظر بها سنة، فإن رجع طمثها، فالحكومة، و إن لم يرجع استحلفت و غرم ثلث ديتها.
الطّرف الثّاني: في إبطال المنافع
و فيه اثنا عشر بحثا:
٧٢٥٨. الأوّل:
في العقل الدّية كاملة، و في نقصه الأرش بحسب ما يراه الحاكم، إذا لا تقدير للنّقصان فيه.
و في المبسوط يقدّر بالزّمان، فإن جنّ يوما و أفاق يوما، فالذّاهب النّصف، فإن جنّ يوما و أفاق يومين، فالذّاهب الثلث، و على هذا. [١]
و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه، لعدم العلم بمحلّه.
و لو شجّه فذهب عقله، فديتان و إن كان بضربة واحدة.
و في رواية: و لو ضربه على رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة، فإن مات فيها فالدّية، و كذا إن مضت و لم يعد عقله. [٢]
و لو قطع يديه [٣] فزال عقله فديتان، و إن زال عقله [٤] و أخذت الدّية ثمّ عاد لم ترتجع الدّية لأنّه هبة من اللّه تعالى مجدّدة.
[١]. المبسوط: ٧/ ١٢٦.
[٢]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢٨١، الباب ٧ من أبواب ديات المنافع، الحديث ١ و مضمون الرواية لا يوافق ما في المتن، فلاحظ.
[٣]. في «أ» يده.
[٤]. في «ب»: و إذا زال عقله.