تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٦ - الطّرف الأوّل في الإبانة
و يحمل على تعذّر المشي بالكلّية.
و في شلل كلّ عضو صحيح ثلثا ديته، و في قطعه بعد الشّلل الثلث.
٧٢٤٦. التاسع عشر:
و في ثديي المرأة ديتها، و في كلّ واحد النّصف، سواء اليمين و اليسار بالإجماع.
و لو جنى عليهما فانقطع لبنهما، أو تعذّر نزوله فالحكومة.
و لو قطعهما مع شيء من جلد الصّدر، ففيهما ديتها و في الزّائد حكومة.
و لو أجاف مع ذلك الصّدر، فعليه دية الثّدي و حكومة الجلد، و دية الجائفة.
و لو جنى عليهما فشلّا، قال الشيخ: فيهما الدية [١] و الوجه ثلثا الدّية، و في أحدهما ثلثا ديته. و لو استرخيا فالحكومة.
و لو لم يكن فيهما لبن في الحال إلّا أنّ المرأة حملت، و جاء وقت اللّبن، فلم يكن فيهما لبن، سئل أهل الخبرة، فان قالوا: إنّ ذلك للجناية وجبت الحكومة، و كذا إن قالوا: إنّه قد يكون للجناية و غيرها، لأنّ انقطاع اللّبن وقت العادة يستند ظاهرا إلى الجناية.
و وقت نزول اللبن في العادة للحامل لأربعين يوما، فإذا وضعت فشرب اللّبأ [٢] لم يدرّ منها لبن حتّى يمضي ثلاث أو مدّة النّفاس ثمّ يدرّ لبنها.
[١]. المبسوط: ٧/ ١٤٨.
[٢]. في مجمع البحرين: اللّبأ مهموز وزان عنب: أوّل اللّبن عند الولادة.