تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٢ - الفصل الرّابع في الجناية على الحيوان و فيه خمسة مباحث
٧٣٠٩. العشرون:
في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار، و في قطع جوارحه بحساب ديته، و كذا في شجاجه و جراحه، و لا يورث عنه بل يتصدّق بها عنه، أو يحجّ عنه، أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ و قال المرتضى: لبيت المال. [١]
الفصل الرّابع: في الجناية على الحيوان و فيه خمسة مباحث:
٧٣١٠. الأوّل:
من أتلف حيوانا مأكول اللّحم، كالإبل، و البقر، و الغنم، على غيره بالذّكاة، فعليه الأرش بين كونه حيّا و مذكّى، و اختار الشيخان [٢] دفعه إلى الجاني و إلزامه بقيمته للمالك، لإتلافه أتمّ منافعه.
أمّا لو أتلفه بغير الذّكاة، فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه، و يسقط من قيمته ما بقي منه ممّا ينتفع به كالشّعر و الصّوف و الوبر و الرّيش، إذا دفعه، إلى المالك.
و لو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، أو جرحه، وجب عليه الأرش إن كانت حياته مستقرّة و إلّا فالقيمة.
٧٣١١. الثّاني:
لو أتلف غير مأكول اللّحم ممّا تقع عليه الذكاة كالأسد
[١]. الانتصار: ٥٤٢، المسألة ٣٠١.
[٢]. المقنعة: ٧٦٩، النهاية: ٧٨٠.