تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - الفصل الثالث في وظائف الحكم و فيه عشرون بحثا
الشهادة، و إن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة، لأنّه يسلك بها مسلك الرواية.
و إذا شرطنا العدد في المسمع [١]، فلا بدّ من رجلين و إن كانت الخصومة في مال، و كذا في الشهادة على الوكالة بالمال، لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه، و الأقرب أنّ أجرة المسمع [٢] على بيت المال لا على الخصمين.
الفصل الثالث: في وظائف الحكم و فيه عشرون بحثا:
٦٤٤٤. الأوّل:
إذا دخل الخصمان، عدل بينهما في الكلام، و السّلام، و الجلوس، و النظر، و الإنصات و العدل في الحكم.
و انّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام و الكفر، و لو كان أحدهما مسلما، جاز أن يكون الذمّي قائما و المسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.
و لا يضيف أحد الخصمين إلّا و معه الاخر.
و لا يجوز له أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، مثل أن يريد الإقرار فيلقّنه الإنكار، أو اليمين فيلقّنه النكول، أو النكول فيجرّئه على اليمين، أو يحسّ من الشاهد بالتوقّف، فيحرّضه على الشهادة، أو يكون مقدما
[١]. في «أ»: في المستمع.
[٢]. في «أ»: أجرة المستمع.