تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - الفصل الثاني في المسروق
و لو ادّعى السّارق أنّ المالك نام و ضيّع، سقط القطع بمجرّد دعواه.
و الغنم محرزة بإشراف الرّاعي عليها عند الشّيخ [١] و فيه نظر.
٦٨٥٨. التاسع:
قال الشيخ (رحمه اللّه): يقطع سارق ستارة الكعبة [٢] و فيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها، و لو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا، قطع، لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز و إن كان باب الخان [٣] مغلقا، لاشتراك الناس في الصّحن، و لو انفرد بالدّار، فإن كان باب البيت و الدّار مفتوحين، أو مغلقين، او كان باب البيت مفتوحا و باب الدّار مغلقا، فلا قطع، و لو انعكس الأخير قطع.
و لو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى، فلا قطع، أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق، و كانت باب الدار الّتي استطرقها مفتوحة، فالأقرب القطع، و لو أخرجه من الصّندوق المقفّل إلى البيت المغلق أو الدّار المغلقة، فلا قطع.
٦٨٥٩. العاشر:
لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين، و لو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع، و لو أحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع.
و روي عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال:
[١]. المبسوط: ٨/ ٢٣- ٢٤.
[٢]. المبسوط: ٨/ ٣٣؛ الخلاف: ٥/ ٤٢٩، المسألة ٢٢ من كتاب السّرقة.
[٣]. في «ب»: باب البيت.