تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٣ - الفصل الرابع في كمال القاتل و فيه تسعة مباحث
الأوّل ورثه، لأنّه استيفاء لا ظلم، و يرث ما يرثه عن أخيه الثّاني، و إن عفا عنه على الدّية وجبت عليه بكمالها، مقاصّة بنصفها. [١]
٧٠٥٧. السّابع:
لو قتل زوجة الابن و كان الابن هو الوارث، فلا قصاص و تجب الدّية.
و يجوز للجلّاد قتل أبيه، و كذا للغازي بإذن الامام، و لا يمنع من ميراثه، لأنّه قتل سائغ.
الفصل الرابع: [في] كمال القاتل و فيه تسعة مباحث:
٧٠٥٨. الأوّل:
لا يقتل المجنون القاتل، سواء قتل عاقلا أو مجنونا، و تثبت الدّية على عاقلته، سواء كان المجنون دائما أو أدوارا، إذا قتل حال جنونه، و لو قتل حال رشده، لم يسقط القود باعتراض الجنون، و كذا العاقل لو قتل ثمّ جنّ قتل، و لا يسقط الجنون الطارئ القود.
٧٠٥٩. الثاني:
الصبيّ كالمجنون في سقوط القود عنه، و إن تعمّد القتل، و عمده و خطاؤه واحد، تؤخذ الدية فيهما من عاقلته، سواء قتل صبيّا أو بالغا رشيدا، و روي: انّه يقتصّ من الصّبي إذا بلغ عشر سنين. [٢] و في رواية: إذا بلغ
[١]. و لمزيد التوضيح في المسألة لاحظ المبسوط: ٧/ ١٢.
[٢]. قال في جواهر الكلام: ٤٢/ ١٨٠: لم نظفر بها كما اعترف به غير واحد من الأساطين.
و قال الشهيد في المسالك: و الرواية الواردة بالاقتصاص من الصبيّ إذا بلغ عشرا لم نقف عليها بخصوصها. مسالك الأفهام: ١٥/ ١٦٢.