تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا
٦٣٣٩. الثاني عشر:
لو كانت أولاد المعتقة مماليك، فولاؤهم لمن أعتقهم، و إن أعتقوا حملا مع أمّهم، و لا ينجرّ ولاؤهم، و إنّما ينجرّ مع عدم مباشرة العتق لهم.
و لو حملت بهم بعد العتق، فولاؤهم لمولى أمّهم إن كان أبوهم رقّا، و لو كان حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمّهم ولاء، و لو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب.
و لو كان أبوهم قد أعتق بعد ولادتهم انجرّ ولاؤهم من مولى أمّهم إلى مولى الأب.
٦٣٤٠. الثالث عشر:
لو أولد المملوك من معتقة حرّا فولاء الولد لمولى الأمّ، فإن مات الأب مملوكا و أعتق الجدّ، قال الشيخ (رحمه اللّه): ينجرّ الولاء إلى معتق الجدّ لأنّه قائم مقام الأب، [١] و لو أعتق الجدّ و الأب حيّ مملوك فكذلك ينجرّ الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الجدّ إلى معتق الأب، لأنّه أقرب.
٦٣٤١. الرابع عشر:
لو أعتقت مملوكا فأعتق المملوك آخر، فميراث الأوّل للمعتقة مع عدم المناسب، و ميراث الثاني للأوّل مع عدم المناسب و وجود الأوّل، فإن لم يكن الأوّل فميراث الثاني للمعتقة أيضا لأنّها مولاة مولاه.
فإن اشترت أباها، فأعتق أبوها آخر، و مات الأب، ثمّ الاخر و لا وارث له، فميراث الاخر للبنت، النصف بالتسمية و الباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء، و إلّا كان الميراث لها بالولاء. [٢]
[١]. المبسوط: ٤/ ٩٧.
[٢]. و ميراث الاخر لأبيها لأنّه كان مولاه فالبنت ترث الولاء، النصف بالتسمية لأنّها واحدة و الباقي بالرّد إن قلنا بوراثة النساء الولاء، و إلّا ترث المال كلّه بالولاء، لأنّها مولاة مولاه.