تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا
٦٣٤٢. الخامس عشر:
لو اشترت بنتا عبد من معتقة أباهما، فميراثه لهما بالتسمية و الرّد، [١] فإن ماتت إحداهما فميراثها للأخرى بالتسمية و الرّد، و لا ميراث لمعتق الأمّ لوجود المناسب.
فإن ماتت الأخرى و لا وارث، فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب و العتق. و لو ماتتا قبل الأب ورثهما بالنسب.
٦٣٤٣. السادس عشر:
ولاء ابن العبد من المعتقة لمولى الأمّ، فإن اشترى [الابن] عبدا فأعتقه، فولاؤه له، فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب، و كان كلّ من الابن [٢] و العتيق الثاني مولى لصاحبه.
فإن مات الأب فميراثه لابنه، فإن مات الابن و لا نسب له فميراثه لمعتق الأب، و إن مات المعتق و لا نسب له، فولاؤه للابن.
و لو ماتا و لا نسب لهما، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأمّ. [٣]
و ليس بمعتمد.
٦٣٤٤. السابع عشر:
لو اشترى أب و أحد ولديه عبدا فأعتقاه، ثمّ مات الأب ثمّ العبد، فللمشتري ثلاثة أرباع تركته، و للآخر الربع.
٦٣٤٥. الثامن عشر:
لو أنكر العتيق ولد العتيقة و تلاعنا، فميراث الولد لمولى
[١]. قال المحقّق في الشرائع: ٤/ ٣٩: لو أولد العبد بنتين من معتقة، فاشترتا أباهما انعتق عليهما فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية و الرّد لا بالولاء.
[٢]. كذا في «ب» و لكن في نسخة «أ»: «الأبوين» و الصحيح ما في المتن.
[٣]. المبسوط: ٤/ ١٠٧.