تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢ - الفصل السادس في قسمة التركات
عشر تخرج ثمانية و ثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير و ثلث دينار.
و إن كان فيها [١] كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع، و تعمل ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، مثلا. كانت التركة فيما فرضناه أوّلا عشرين دينارا و نصفا، فابسط التركة انصافا يكون أحدا و أربعين، فاعمل فيه كما عملت في الصحاح، فما خرج لكلّ واحد من الورثة من العدد المبسوط، فاقسمه على اثنين، فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي يريده، و لو كان الكسر ثلاثا قسمت التركة على ثلاثة، و هكذا إلى العشر، تقسم على عشرة.
و لو كانت المسألة عددا أصمّ [٢] فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لم يبلغ دينارا فابسطه قراريط و اقسمه، و إن بقي ما لا يبلغ قيراطا، فابسطه حبّات و اقسم، و إن بقي ما لا يبلغ حبّة، فابسطه أرزات و اقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها [٣]، و عليك بالتحفّظ من الغلط، فاجمع ما يحصل للوارث، فإن ساوى المجموع التركة، فالقسمة صواب و إلّا فلا.
[١]. أي التركة.
[٢]. عدد أصمّ: أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر و ثلاثة عشر.
[٣]. و اعلم أنّ كل دينار عشرون قيراطا، و القيراط ثلاث حبّات، و الحبّة أربع أرزات، و ليس بعد الأرزة اسم خاصّ. لاحظ الجواهر: ٣٩/ ٣٦١.