تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩ - القسم الثاني في الاختلاف في العقود و فيه أربعة عشر بحثا
النصف في سدس آخر، فيقرع بينهم فيه، و يحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف، فإن امتنع أحلف الآخران، و قسّم بينهما، فإن نكالا قسّم بين الثلاثة، ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث، فيقرع بينهم، و يخصّ به من تخرجه القرعة بعد الإحلاف، فإن نكل أحلف الثلاثة، [١] فإن نكلوا أجمع، قسّم الثلث بينهم أرباعا، فيصحّ من ستّة و ثلاثين، لمدّعي الكلّ عشرون، و لمدّعي الثلثين ثمانية، و لمدّعي النصف خمسة، و لمدّعي الثلث ثلاثة، و كذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة.
القسم الثاني: في الاختلاف في العقود و فيه أربعة عشر بحثا:
٦٥٥٦. الأوّل:
لو تداعيا عينا في يد زيد، فقال كلّ واحد منهما: هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة و نقدته الثمن، فإن لم تكن لأحدهما بيّنة، فإن أنكرهما، حلف لكلّ واحد منهما، و كانت العين له، و إن أقرّ بها لأحدهما، سلّمت إليه و حلف للآخر، و إن أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها، سلّمت إليهما، و حلف لكلّ واحد منهما على نصفها.
و لو قال: لا أعلم لمن هي منكما تقارعا و قضي بها لمن تخرجه القرعة بعد اليمين.
و لو حلف المتشبّث أنّها لأحدهما، سلّمت إليه، فإن أقرّ بها للآخر أغرم له.
[١]. في «ب»: أحلف الثلاث.