تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا
و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، و للجدّين من قبل الأمّ و لأولاد الاخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه، و الباقي للأجداد من قبل الأب و لأولاد الإخوة من قبل الأبوين، على ما فصّلناه.
و لو خلّف أولاد الأخت للأبوين و جدّا، فلأولاد الأخت الثلث و الباقي للجدّ. [١]
المطلب الرابع: في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا:
٦٣٠٥. الأوّل:
هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الاباء و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الإخوة و أولادهم و إن نزلوا.
فللعمّ المنفرد المال، و كذا ما زاد بالسّوية، و للعمّة المال أيضا، و كذا العمّتان و العمّات.
و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذّكر ضعف الأنثى، هذا إذا كانوا من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب، و لو كانوا من قبل الأمّ فالذّكر و الأنثى فيه سواء.
و لو انفردت العمّة أو العمّ من قبل الأمّ فالمال بأجمعه لها أوله.
٦٣٠٦. الثاني:
لو اجتمعت العمومة و العمّات المتفرّقون. فللمتقرّب بالأمّ
[١]. لأنّ أولاد الأخت بمنزلة أمّهم، و الجدّ بمنزلة الأخ فيقسّم المال أثلاثا.