تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا
السّدس إن كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى، و الثلث إن كان أكثر، الذكر و الأنثى فيه سواء، و للمتقرّب بالأبوين الباقي، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، للذّكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.
٦٣٠٧. الثالث:
العمومة من قبل الأب، و العمّات من قبله يقومون مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم، و القسمة بينهم للذّكر ضعف الأنثى.
فلو خلّف عمومة من قبل الأب و عمومة من قبل الأمّ، فللمتقرّب بالأمّ الثلث، الذّكر و الأنثى فيه سواء، و للعمومة من الأب الباقي، للذّكر ضعف الأنثى.
و لو كان المتقرّب بالأمّ واحدا و المتقرّب بالأب كذلك، فللمتقرّب بالأمّ السّدس، ذكرا كان أو أنثى، و للمتقرّب بالأب الباقي، ذكرا كان أو أنثى.
٦٣٠٨. الرابع:
لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة المتفرّقين، فله نصيبه الأعلى، و للمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، الذّكر و الأنثى فيه سواء، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر، للذّكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.
و لو عدم المتقرّب بالأبوين، قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته في النقص و القسمة.
٦٣٠٩. الخامس:
العمومة يمنعون من يتقرّب بهم من أولادهم، فلا يرث ابن عمّ و إن زادت وصلته مع عمّ و إن قصرت وصلته إلّا في مسألة إجماعيّة، و هي ابن عمّ لأب و أمّ مع عمّ لأب، فإنّ المال لابن العمّ للأبوين، و سقط العمّ للأب.
و لو تغيّرت الحال سقط هذا الحكم، فلو خلّف بنت عمّ للأبوين مع عمّ