تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٦ - المطلب الرّابع في الأحكام و فيه ثلاثة عشر بحثا
٦٩٥٩. الرابع:
لو كان المقذوف صبيّا، لم يحدّ القاذف كملا بل عزّر وحده دون البلوغ، [١] فلا حدّ على من قذف من بلغ عشر سنين.
و يجب الحدّ كملا على قاذف الخصيّ، و المجبوب، و المريض المدنف، و الرتقاء.
المطلب الرّابع: في الأحكام و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٦٩٦٠. الأوّل:
حدّ القذف ثمانون جلدة، حرّا كان القاذف أو عبدا، على الأقوى، و يجلد بثيابه، و لا يجرّد، و يضرب متوسّطا، دون ضرب الزنا، و يشهّر القاذف لتجتنب شهادته، فإن حدّ في القذف، ثمّ قذف ثانية، حدّ مرّة أخرى، سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره، فإن قذف ثالثة قتل، سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره، و قيل: بل يقتل في الرابعة [٢] و هو أولى.
و لو قذف مرارا عدّة و لم يحدّ، لم يقتل، و لو قذف فحدّ فقال: الّذي قلت
[١]. الظاهر أنّ قوله «دون البلوغ» قيد لقوله «كملا» أي لا يحدّ القاذف حدّا كاملا إلّا أن يبلغ و طالب الحدّ.
[٢]. و هو الأشهر، ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ٨/ ١١؛ النهاية: ٦٩٤؛ و المفيد في المقنعة: ٧٧٦؛ و الحلبي في الكافي في الفقه: ٤٠٧؛ و القاضي في المهذّب: ٢/ ٥٢٠؛ و ابن حمزة في الوسيلة:
٤١١؛ و ابن زهرة في الغنية: قسم الفقه: ٤٢١.