تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
فلو خلّف أمّا و بنتا حاضرين و أبا غائبا فرض موته، فيكون للأمّ بالفرض و الرّد الربع و للبنت الباقي عنهما، [١] فاصل الفريضة أربعة، و فرض حياته، فيكون للبنت بالميراث و الردّ ثلاثة الأخماس و للأمّ خمس، و للأب آخر فيضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فتأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهما، و الأمّ كذلك أربعة أسهم، و توقف للأب أربعة. [٢]
و لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأمّ أن تأخذ خمسة من السّتة عشر إن رضيت البنت، و للبنت أن تأخذ خمسة عشر من السّتة عشر إن رضيت الأمّ [٣].
و لو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب، كما لو خلّف زوجة و أخا و ولدا غائبا لم يعط شيئا، فيأخذ للزوجة الثمن و يوقف الباقي، فان استمرّ الاشتباه بعد
المتماثلان و هما المتساويان قدرا.
و المتداخلان: كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر، كما في (٤، ٨).
و المتوافقان: العددان القابلان للقسمة على عدد صحيح بلا كسر كما في (٦ و ٩) فإنّهما قابلان للقسمة على عدد (٣).
و المتباينان: العددان اللّذان لا مضرب مشترك بينهما كما في (٣ و ٤).
[١]. في «ب»: «بهما» و الضمير راجع إلى الفرض و الردّ.
[٢]. قد مرّ أنّ نصيب البنت الواحدة مع أحد الأبوين (٤/ ٣) و معهما (٥/ ٣).
فأصل الفريضة على الأوّل (٤) و على الثاني (٥)، فيضرب أحدهما في الاخر (٤* ٥ ٢٠) و سهم البنت منها على الأوّل (٢٠* ٤/ ٣ ١٥) و على الثاني (٢٠* ٥/ ٣ ١٢) و سهم الأمّ على الأوّل (٢٠* ٤/ ١ ٥) و على الثاني ٢٠* ٥/ ١ ٤، فيعطى لكلّ منهما الأقل أي (١٢) للبنت و (٤) للأمّ و الباقي (٤) للأب المفقود.
[٣]. يعني تصطلح البنت و الأمّ على أن يوقف سهم الغائب (٤) و تأخذ أحدهما من الباقي (١٦) سهمها على تقدير موت الغائب، فالأمّ تأخذ (٥) و الباقي للبنت (١١) أو بالعكس تأخذ البنت (١٥) و الباقي (١) للأمّ، و سهم الغائب للّذي أخذ الأقلّ بعد العلم بموته.