تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا
الأبوين، نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط [١] زيادة نصيب المطعم عن السّدس، فلو خلّف أبويه لا غير، و جدّه و جدّته من قبل أبيه، و جدّه و جدّته من قبل أمّه، أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل، و كذا الأمّ استحبابا لا وجوبا.
و لو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه.
و لو نقص [٢] نصيب أحد الأبوين عن الزائد عن السّدس لم يستحبّ الطعمة من قبله بل من قبل الاخر.
فلو كان مع الأبوين و الأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس، استحبّ للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل، و لم يستحبّ للأمّ ذلك.
و لو كان مع الأبوين و الأجداد زوج، استحبّ للأمّ إطعام الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها سدس الأصل، و سقط أجداد الأب.
٦٢٨٦. العاشر:
هذه الطعمة بالسويّة بين الجدّ و الجدّة، سواء كانا من الأب أو من الأمّ.
٦٢٨٧. الحادي عشر:
لا يطعم الجدّ للأب و لا الجدّة له إلّا مع وجود الأب و لا الجدّ للأمّ و لا الجدّة لها إلّا مع وجود الأمّ.
[١]. قد سقط من نسخة «ب» من قوله: «بشرط» إلى قوله: «سدس الأصل».
[٢]. سقط من نسخة «ب» من قوله: «و لو نقص» إلى قوله: «إلى السدس».