تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا
و عمومة الأجداد و خئولتهم أولى من أولادهم، و أولاد أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ و خئولته و هكذا.
٦٣١٧. الثالث عشر:
لو فقد العمومة و أولادهم و الخؤولة و أولادهم و خلّف عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الأمّ و عمّتها و خالها و خالتها، فالثلث لعمومة الأمّ و خئولتها بالسّوية أرباعا؛ قاله الشيخ. [١] و الثلثان لعمومة الأب و خئولته، ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسّوية، و ثلثاه لعمّه و عمّته للذّكر ضعف الأنثى، و يقسم من مائة و ثمانية. [٢]
و لو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، و الثلث للمتقرّب بالأمّ من الأعمام و الأخوال بالسّوية بينهم، و الباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام و الأخوال، ثلثه للخال و الخالة بالسّوية، و ثلثاه للعمّ و العمّة، للذّكر ضعف الأنثى.
٦٣١٨. الرابع عشر:
أولاد العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات يأخذون
[١]. النهاية: ٦٥٧.
[٢]. توضيح المسألة: المال يقسّم أوّلا إلى ثلاثة: اثنان لأقرباء الأب، و واحد لأقرباء الأمّ، يقسم سهم أقرباء الأمّ بينهم بالسّوية فعددهم أربعة.
و يجب تقسيم سهم أقرباء الأب إلى ثلاثة. واحد للخال و الخالة بينهما بالسّوية، و اثنان للعمّ و العمّة بالتفاوت، للعمّ ضعف العمّة، فعددهما، ثلاثة، و عدد الخال و الخالة اثنان، بين العددين المباينة، فيضرب أحدهما في الاخر ٢* ٣ ٦، ثمّ يضرب في الثلاثة الّتي اقتسم الثلثان بها ٦ ٣ ١٨
ثمّ إنّ عدد المتقرّب بالأب (١٨) مع المتقرّب بالأمّ (٤) متوافقان بالنصف، فيضرب أحدهما في نصف الاخر ١٨* ٢ ٣٦ و يضرب الحال في عدد أصل الفريضة أي الثلاثة ٣٦* ٣ ١٠٨ فللمتقرّب بالأمّ الثلث ١٠٨ ٣ ٣٦ يقسّم بينهم بالسويّة ٣٦ ٤ ٩.
و للمتقرّب بالأب الثلثان ٣٦ ٢ ٧٢، للخال و الخالة الثلث
٧٢ ٣ ٢٤، يقسم بينهما بالسويّة ٢٤ ٢ ١٢.
و للعمّ و العمّة ٢٤٥ ٢ ٤٨ يقسّم بينهما أثلاثا للعمّة ٤٨ ٣ ١٦ و للعمّ ١٦* ٢ ٣٢.