تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا
و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذّكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب من الأعمام.
و لو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام و الأخوال، قام المتقرّب بالأب مقامه.
٦٣١٤. العاشر:
كلّ واحد من الأعمام الذكور و الإناث، سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين، يمنعون أولادهم و إن تقرّبوا بالسببين إلّا المسألة الإجماعيّة و هي ابن العمّ للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة.
و كلّ واحد من الأخوال الذكور و الإناث، سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين، يمنعون أولادهم و إن تقرّبوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء.
و كذا كلّ واحد من الأعمام الذكور و الإناث، و إن تقرّبوا بسبب واحد، يمنعون أولاد الأخوال و إن تقرّبوا بسببين.
و كلّ واحد من الخؤولة، و إن تقرّب بسبب واحد، يمنع أولاد العمومة و إن تقربوا بالسّببين، فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أولهما، أو عمّة كذلك مع ابن خال للأبوين، أو بنت خالة كذلك، فالمال للعمّ خاصّة.
و كذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عمّ للأبوين، فالمال للخال خاصّة.
و كذا لا يرث مع أولاد العمومة و العمّات و أولاد الخؤولة و الخالات أحد من أولاد أولادهم و إن تقرّبوا بسببين من غير استثناء أيضا، فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين، و كذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد، و كذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع العمّ للأب.