تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤ - الفصل الرابع في حساب الفرائض و فيه ثلاثة مباحث
و إن كان بين النصيب و العدد وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين و ستّ بنات، للأبوين سهمان من ستّة و للبنات أربعة، و هي توافق عددهنّ في النصف فتضرب نصف عددهنّ و هو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر. [١]
الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد، و أقسامه ثلاثة:
الأوّل: أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رءوسهم بجزء فيردّ عدد كلّ فريق إلى جزء الوفق [٢].
عددهم (٣) و العددان (٣ و ٤) متباينان فيضرب عددهنّ (٣) في أصل الفريضة ٣* ٦ ١٨، للأبوين ١٨* ٦/ ٢ ٦، و للبنات ١٨* ٦/ ٤ ١٢ لكلّ واحد منهنّ ١٢ ٣ ٤.
[١]. سهم الأبوين ٦/ ٢ و الباقي (٦/ ٤) للبنات، فأصل الفريضة من (٦)، و لكن لا ينقسم سهمهنّ (٤) على عددهنّ (٦). و بين العددين التوافق بالنصف فيضرب نصف عددهنّ في أصل الفريضة ٣* ٦ ١٨، للأبوين ١٨* ٦/ ٢ ٦، للبنات ١٨* ٦/ ٤ ١٢ لكلّ واحد منهنّ ١٢ ٦ ٢.
[٢]. كما لو كانت الورثة ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد طلاق بعضهنّ قبل الحول، و ثمانية من كلالة الأمّ، و عشرة من كلالة الأب، فرض كلالة الأمّ (٣/ ١) و الزوجات (٤/ ١) فالفريضة من (١٢).
لكلالة الأمّ ١٢* ٣/ ١ ٤ و بين نصيبهم (٤) و عددهم (٨) التوافق بالربع، و للزوجات ١٢* ٤/ ١ ٣ و بين نصيبهنّ (٣) و عددهنّ (٦) التوافق بالثلث و لكلالة الأب الباقي (٥) و بين نصيبهم (٥) و عددهم (١٠) التوافق بالخمس، و حيث إنّ (٢) ربع (٨) و ثلث (٦) و خمس (١٠)، فيضرب في أصل الفريضة ٢* ١٢ ٢٤.
لكلالة الأمّ ٢٤* ٣/ ١ ٨، و للزوجات ٢٤* ٤/ ١ ٦، و لكلالة الأب الباقي (١٠) ينقسم عليهم بلا كسر. و للمسألة صور أخرى لاحظ جواهر الكلام: ٣٩/ ٣٤٤.