تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٨ - الفصل الأوّل في دية النفس و فيه ستّة عشر بحثا
٧٢٢١. العاشر:
دية المرأة الحرّة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من جميع الأجناس، و يتساوى جراح المرأة و الرّجل و أطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الدّية، فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى النّصف، و ربّما قيل: ما لم يتجاوز الثّلث، فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف [١] و الأوّل أصحّ، لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق (عليه السّلام) [٢] و رواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه (عليه السّلام). [٣]
٧٢٢٢. الحادي عشر:
دية الذّمي من اليهود و النّصارى و المجوس ثمانمائة درهم، و في رواية: دية المسلم [٤] و في أخرى: أربعة آلاف درهم [٥] و حملها الشيخ رضي اللّه عنه على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسما للجرأة عليهم. [٦]
و دية نسائهم على النّصف و جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم، و في التّغليظ بما يغلّظ به على المسلم نظر.
و الأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب ديات رجالهنّ إلى أن تبلغ الثّلث، ثمّ تنقص المرأة إلى النّصف.
و لا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار، كعبّاد الأوثان و غيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا، و سواء بلغتهم الدّعوة أو لا.
[١]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٤٨.
[٢]. الوسائل: ١٩/ ٢٦٨، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ١٩/ ١٢٢، الباب ١ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ١٩/ ١٦٣، الباب ١٤ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٢.
[٥]. الوسائل: ١٩/ ١٦٣، الباب ١٤ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٤.
[٦]. التهذيب: ١٠/ ١٨٧ في ذيل الحديث ٧٣٧.