الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٧١ - الامر السابع فى العلم الاجمالي
حصول الداعى اليها كما لا يخفى. هذا كله فى قبال ما اذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال.
و أما اذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك فلا اشكال فى تقديمه على الامتثال الظنى لو لم يقم دليل على اعتباره الا فيما اذا لم يتمكن منه
(حصول الداعي اليها) أي الى الاطاعة (كما لا يخفى) و معنى كون اللعب في كيفية الاطاعة ضم ما ليس بطاعة الى ما هو طاعة كما تقدم من مثال الاتيان بالكتب، و أما اللعب بنفس الامر فهو عبارة عن ان يأتي بالمأمور به- بعد الاتيان به تفصيلا- مكررا بداعي اللعب لا امتثالا.
نعم ربما يفرق بين قلة الاطراف و كثرتها، فلو اشتبه القبلة في أربعة جوانب و اللباس في عشرة و ما يصح السجود عليه في عشرين فاحتاط بثمانمائة صلاة مع التمكن من الفحص كان لاعبا عرفا.
(هذا كله في قبال ما اذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال) بأن كان قادرا من الامتثال بالعلم التفصيلي فتركه و أتى بالامتثال الاجمالي (و أما اذا لم يتمكن الا من الظن به) أي بالامتثال (كذلك) أي تفصيلا، بأن دار الامر بين الامتثال الظنى التفصيلي و بين الامتثال القطعي الاجمالي. و هذا على قسمين: لان الظن اما ان يكون معتبرا شرعا حتى مع التمكن من العلم الاجمالي أولا، و المعتبر اما ان يكون بدليل الانسداد أو بدليل خاص (فلا اشكال في تقديمه) أي الامتثال القطعي الاجمالي (على الامتثال الظنى لو لم يقم دليل على اعتباره) أي اعتبار الظن (الا فيما اذا لم يتمكن منه) أي من الامتثال القطعي الاجمالي، و أما ان قام الدليل على ان حجية الظن في صورة عدم التمكن من العلم حتى الاجمالي فلا