الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٤ - الامر السابع فى العلم الاجمالي
فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن فى الاقتحام بل لو صح معها الاذن فى المخالفة الاحتمالية صح فى القطعية أيضا- فافهم.
- كالاذن في المخالفة الاحتمالية- مثل ما كان مستلزما للقطع بتناقض المولى- كالاذن في المخالفة القطعية- مستحيل.
و اذ قد تبين ان التناقض المحتمل كالتناقض المتيقن غير متصور صدوره عن المولى، فاللازم أحد امرين:
«الاول»- عدم جواز الاذن في المخالفة الاحتمالية كعدم جوازه في المخالفة القطعية- كما ذهب اليه بعض- فيكون العلم الاجمالي علة تامة بالنسبة الى كل من الموافقة الاحتمالية و الموافقة القطعية.
«الثاني»- جواز الاذن في المخالفة القطعية كجوازه فى المخالفة القطعية- كما ذهب اليه آخرون- لعدم تنجز الواقع بالعلم الاجمالي، فيكون مقتضيا بالنسبة الى كل من الموافقة القطعية و الاحتمالية.
و الحاصل: انهما من واد واحد (فلا) وجه للتفصيل اذ لا (يكون عدم القطع بذلك) التناقض (معها) أى مع المخالفة الاحتمالية (موجبا لجواز الاذن في الاقتحام) في بعض الاطراف (بل لو صح معها) أى مع المناقضة الاحتمالية (الاذن في المخالفة الاحتمالية صح) الاذن بالاقتحام (في) جميع الاطراف المستلزم للمناقضة (القطعية أيضا- فافهم) يمكن أن يكون اشارة الى ما ذكره في الهامش الذي تقدم نقله.
و يحتمل أن يكون اشارة الى ان الاذن في المخالفة القطعية لا يقع موردا لتصديق العبد لما يرى من المناقضة، بخلاف الاذن فى المخالفة الاحتمالية،