الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٧ - فصل في حجية الاجماع المنقول
فى الفتوى.
[فصل في حجية الاجماع المنقول]
فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال بحجية الخبر بالخصوص
في) مقام (الفتوى) للاستناد الى الظهور المستفاد من اللغة.
ثم انه ربما يقال: كيف انكر المصنف (ره) سابقا حصول الوثوق من قول اللغوي و الحال يقول بحصول القطع من قوله؟ و الجواب: انه لا منافاة، اذ المراد من الكلام السابق انه لا يحصل الوثوق من مجرد قول لغوي، و المراد من هذا الكلام حصول القطع احيانا بسبب مراجعة كتب متعددة.
أقول: لكنك قد عرفت عدم تمامية ما ذكره سابقا، بل الوثوق النوعي حاصل من كلام اللغوي كسائر اهل الخبرة، و مثل هذا الوثوق هو مدار الحجية و ان لم يحصل الاطمينان الشخصي، و لذا لو اظهر الخصم عدم الوثوق باللغة فيما وافقت خصمه عد ذلك فرارا و تعللا في غير محله.
(فصل) و من الظنون الخاصة التي ادعى حجيتها بالخصوص فخرجت عن عموم حرمة العمل بالظن (الاجماع المنقول بالخبر الواحد) كما لو ادعى الشيخ أو العلامة أو الشهيد رحمهم اللّه في مسألة الاجماع فيجوز الاستناد اليه في اثبات الحكم الشرعي و ان لم نحقق نحن بأنفسنا ذلك، فهو (حجة عند كثير ممن قال بحجية الخبر) الواحد (بالخصوص) لا من باب الظن المطلق الانسدادى و انما كان