الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٥ - فصل في حجية الظواهر
[فصل في حجية الظواهر]
فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات فى تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى فى مقام الافادة لمرامه من كلامه كما هو واضح. و الظاهران سيرتهم على اتباعها فصل
في حجية الظواهر (لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة) و ان قيد عدم الشبهة بهذا القيد، اذ المسلم من حجية الظهور هو الظهور الذي ظن بوفاقه لمراد المتكلم و كان الشخص من قصد افهامه، اما مع عدم أحد القيدين فقد وقع الاختلاف في الحجية و عدمها كما يأتي، و انما قلنا بحجية الظهور (لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات) حتى ان من يتردد في ذلك رمى بالوسوسة و السفاهة (مع القطع بعدم الردع عنها) في الشرع (لوضوح عدم اختراع) الشارع (طريقة اخرى في مقام الافادة لمرامه من كلامه) كأن يشترط كون الكلام نصا أو نحو ذلك (كما هو واضح).
(و) اذ قد عرفت مسلمية حجية الظاهر في الجملة نبين ان المختار حجيته مطلقا اذ (الظاهر) بل المقطوع به (ان سيرتهم على اتباعها) أي اتباع