الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٥ - الامر السادس فى بيان حجية جميع أقسام القطع
و أنت اذا تأملت فى هذا الدليل علمت ان مقتضاه انه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنى فى أحكامه تعالى- انتهى موضع الحاجة من كلامه. و ما مهده من الدقيقة هو الذى نقله شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه فى الرسالة و قال فى فهرست فصولها أيضا: الاول فى ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية فى نفس أحكامه تعالى شأنه، و وجوب التوقف عند فقد القطع بحكم اللّه أو بحكم ورد عنهم (عليهم السلام)- انتهى.
و أنت ترى ان محل كلامه و مورد نقضه و ابرامه هو العقلى الغير المفيد
(و أنت اذا تأملت في هذا الدليل علمت ان مقتضاه انه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى- انتهى موضع الحاجة من كلامه) فقوله «انما يعتبر من حيث افادته الظن» و قوله «علمت ان مقتضاه» الخ يدلان على أن مراده عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لافادتها الظن كما تقدم. (و ما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في الرسالة) فلا حاجة الى تكراره، و قد نقله العلامة الرشتي في حاشيته أيضا.
(و قال) الامين (ره) (في فهرست فصولها) أى فصول الفوائد المدنية (أيضا: الاول في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه و وجوب التوقف عند فقد القطع بحكم اللّه أو بحكم ورد عنهم (عليهم السلام)- انتهى) و هذا أيضا يدل على المطلب.
(و أنت ترى ان محل كلامه و مورد نقضه و ابرامه هو العقلي الغير المفيد)