الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٨١ - المقصد السادس فى بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
لعدم اختصاص أحكامه بما اذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية، و خصصنا بالفعلى لاختصاصها بما اذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه، و لذلك عدلنا عما فى رسالة شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه من تثليث الاقسام و ان
حيث جعلنا مصب الاقسام الثلاثة الاعم من الحكم الواقعي و الظاهري (لعدم اختصاص أحكامه) أي أحكام القطع (بما اذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية) فان القطع كما يجب اتباعه اذا تعلق بالحكم الواقعي كذلك يجب اتباعه اذا تعلق بالحكم الظاهري.
«الثاني» انه عمم متعلق القطع و اخويه بما اذا تعلقت بالحكم الفعلي أو الاقتضائي أو الانشائي لانه لم يقيد الحكم بالفعلي، و لا وجه له اذ ان أحكام القطع و الظن و الشك لا تترتب على الحكم الاقتضائي و الانشائي.
مثلا: لو قطعنا بالحكم الانشائي لم يجب اتباعه و لم يحرم مخالفته، و هكذا لا يترتب عليه سائر الاحكام فاللازم تقييد الحكم بالفعلي، و الى هذا أشار المصنف (ره) بقوله: (و خصصنا) متعلق القطع (بالفعلى) بأن قلنا في العنوان: اذا التفت الى حكم فعلي (لاختصاصها) أي اختصاص أحكام القطع (بما اذا كان) القطع (متعلقا به) أي بالحكم الفعلي (على ما ستطلع عليه) إن شاء اللّه تعالى.
و هناك اشكال ثالث على تعريف الشيخ يشير اليه المصنف بقوله: «لئلا يتداخل الاقسام» الخ.
(و لذلك) الذي ذكرنا من التعميم و التخصيص (عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة) المرتضى الانصاري (أعلى اللّه مقامه من تثليث الاقسام) بتلك الكيفية الخاصة من انصبابها على الحكم الواقعي الاعم من الفعلي و غيره (و ان)