الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - كتاب الوكالة
(كتاب الوكالة) و هي تستدعي أن نذكر فصولا:
الأول: الوكالة بفتح الواو و كسرها عبارة عن الإيجاب و القبول الدالين على الاستنابة في التصرف في شيء، للموجب أن يتولاه بنفسه و بغيره.
و يكفي فيهما هنا ما يدل عليهما، و لو بالإشارة المفهمة في الأول، و الفعل الدال على الرضا في الثاني.
و لا يشترط فيه الفورية، فلو تراخى عن الإيجاب مدة طويلة كانت الوكالة صحيحة.
و في اشتراط عدم الرد أم لا وجهان، أجودهما: الثاني الا مع علم الموجب بالرد و حصول الشك به في بقاء الاذن المستفاد من الإيجاب، فللاشتراط هنا وجه.
و لا حكم لوكالة المتبرع بقبولها بعدم اشتراطه جعلا أو أجرة على عمله الذي ليس له أجرة في العادة كبرئه القلم، فلا يستحق شيئا مطلقا و لو نواه.
و يحتمل العبارة معنى آخر مبنيا على ارادة التوكيل من الوكالة، أي: لا حكم لتوكيل المتبرع بتوكيله، بأن و كل أحدا في التصرف في مال غيره مثلا فضوليا