الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦ - أحكام القبض
يدخل الثمرة و لا الحمل فيهما على الأظهر الأقوى.
و قيل: بالدخول، و هو ضعيف، الا مع العادة أو الشرط فيصح، سواء قال: بعتك هذه الجارية و حملها، أو شرطت لك و حملها، أو بعتكها بكذا و حملها بلا خلاف فيما عدا الصورة الأولى، على قول جماعة فيها أيضا، لقاعدة الضميمة خلافا للتذكرة فيبطل للجهالة.
و لو لم تؤبر النخلة و بيعت فالطلع للمشتري بلا خلاف فتوى و نصا [١]. و هل يختص ذلك بالبيع أم يعم سائر وجوه الانتقالات كالهبة و الصلح و نحوهما؟ قولان، أجودهما: الأول، الا مع العرف أو الشرط، و هو الأشهر، و في كلام بعض الإجماع عليه.
أحكام القبض:
الثالث: في بيان القبض و أحكامه:
إطلاق العقد و تجريده من شرط تأخير أحد العوضين، أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن على المتبايعين فورا، فيتقابضان معا لو تمانعا من التقديم، سواء كان الثمن عينا أو دينا، على الأشهر الأقوى. فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه، كما يجبر الممتنع من قبض ماله.
و يجوز اشتراط تأخير اقباض أحد العوضين مدة معينة و الانتفاع به منفعة معينة.
و لا يجب على المشروط له فورية الإقباض، بل له التأخير إلى الأجل، و لا كذلك
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٠٧، ب ٣٢.