الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧ - ما يكره في التجارة
و الشراء منهم.
و قيل: بتحريمه، و في الخلاف [١] الإجماع عليه، و هو أظهر خلافا للأكثر.
وحده أربعة فراسخ فما دون أما ما زاد فإنه تجارة.
و يشترط في المنع مطلقا: القصد الى الخروج، و جهل الركب القادم بالمتاع بسعر البلد. فلو صادف الركب في خروجه لغرض آخر، لم يكن به بأس. و كذا لو خرج قاصدا مع الندامة و الرجوع عما قصده. و كذا لو علم الركب بالسعر لم يكره.
و يستفاد من بعض الاخبار [٢] انتفاء الكراهة بعد وصوله الى حدود البلد، و لا بأس به و ان كانت الكراهة هنا محتملة أيضا.
و لو باع في محل المنع، صح على الأصح. و قيل: لا، و هو أحوط.
و على الصحة يثبت الخيار للركب ان ثبت الغبن الفاحش، على الأظهر الأشهر.
و هل هو على التراخي أم الفور؟ مقتضى الأصل الأول، خلافا للأكثر فالثاني و هو أحوط.
و الزيادة على السلعة مواطأة للبائع يعني: لا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيبا للمشتري، و الأصح تحريمه، وفاقا للأكثر، و عن جماعة الإجماع عليه.
و هو المسمى ب النجش بالنون و الجيم و الشين المعجمة [٣]، و لا يبطل به البيع، و ان تخير المشتري مع الغبن الفاحش، وفاقا للأكثر في الأول
[١] الخلاف ١- ٥٨١، مسألة ٢٨٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٣٢٦.
[٣] في «ن»: المعجمات.