الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٠ - النظر الأول في العقد
و في رواية [١]: يلزمه بالوطي عشر القيمة ان كانت بكرا، و نصف العشر ان كانت ثيبا و حملها على ما إذا طابق أحد الأمرين المثل أو المسمى بعيد جدا.
و ظاهر التشبيه في العبارة حرية الولد تبعا لأبيه، كما في المسألة السابقة و عليه جماعة، خلافا لآخرين فاختاروا فيه الرقية، و الجمع بين الروايات المختلفة بهذا تارة و بالحرية أخرى يقتضي المصير إلى الحرية مع قيام البينة حين التزويج بما ادعته من الحرية و الرقية مع عدمه، و اليه ذهب الشيخ في النهاية [٢] و القاضي و ابن حمزة.
و لو أولدها أولادا فكهم بالقيمة يوم السقوط حيا وجوبا، و وجب على مولى الجارية قبولها و دفع الولد بها قولا واحدا، و لا تظهر ثمرة الخلاف المتقدم هنا، بل فيما لو لم يدفع القيمة لفقر و غيره، فعلى القول بالحرية يبقى دينا في ذمته و الولد حر، و على القول الأخير يتوقف الحرية على دفع القيمة.
و لو عجز عن القيمة سعى في قيمتهم وجوبا، بلا خلاف بين القائلين بالرقية كما قيل، و كذا عند بعض القائلين بالحرية، للموثقة [٣] الصريحة في ذلك و العمل بها متجه على القول الأول بل مطلقا، و لكن الاحتياط لا يخفى.
و لو أبى الأب عن السعي قيل: انه يفديهم الامام (عليه السلام) كما في الموثقة [٤]، و القائل الشيخ و ابن حمزة.
و أجاب عنها المصنف بأنه في المستند ضعف و ليس كذلك بل
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٣٧، ح ١.
[٢] النهاية ص ٤٧٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٥٧٩، ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٤- ٥٧٩، ح ٥.