فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٩ - عَقد
مبطلات: برهم زدن عقد جايز به دليل جوازش در هر زمان، جايز است و با برهم زدن، باطل مىشود؛ ليكن برهم زدن عقد لازم، جايز نيست، مگر در صورت پيدايى اسبابى خاص كه عبارتاند از اقاله( اقاله) و خيار[٣٩](خيار).
عقد جايز با فوت يكى از دو طرف عقد و نيز عارض شدن ديوانگى يا بيهوشى باطل مىشود؛[٤٠] ليكن برخى گفتهاند: بطلان عقد جايز با يكى از اسباب ياد شده به عقود اذنى اختصاص دارد.[٤١]
عقد و قواعد فقهى: بخشى از قواعد فقهى از قبيل اصل لزوم در عقود(قاعده لزوم)، اصل فساد( قاعده فساد)، اصل تبعيت عقد از قصد(قاعده تبعيت) در عقود جريان مىيابد كه در عناوين مرتبط مىآيد.
[١]لسان العرب و مجمع البحرين ، واژه «عقد»
[٢] مصطلحات الفقه/ ٣٧٧
[٣] فقه الامام جعفرالصادق ٣/ ١٠ ـ ١١
[٤] سؤال و جواب (يزدى)/ ١٨٨ ـ ١٨٩ ؛ بحوث فقهية (حلّى)/ ٣٨ ـ ٤١ ؛ مهذب الاحكام ١٨ / ٢٢٠ ـ ٢٢١ ؛ بحوث فقهية هامة / ٢٥٦ [٥]مقابس الانوار/ ١٠٩ ـ ١١٠
[٦] حاشية المكاسب (يزدى) ١/ ١١٣ ؛ نهج الفقاهة/ ١٨٣ ؛ تفصيل الشريعة (النكاح)/ ٧٠ ـ ٧١
[٧] جواهر الكلام ٢٢/ ٢٦٠ و ٢٦٥ ٨ و ٩. ٢٦٥ ـ ٢٦٦
[١٠] مهذب الاحكام ١٦/ ٢٧١ و ٢٩٦ ؛ تحرير الوسيلة ١/ ٥٠٩
[١١] كتاب المكاسب ٣/ ١١٧ ـ ١١٨ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ١١ ـ ١٤
[١٢] مستند الشيعة ١٤ / ٢٥٨ و ١٦/ ٨٤ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ١٩ [١٣]كتاب المكاسب ٣ / ١١٩
[١٤] ١٢٠
[١٥] مستند الشيعة ١٤/ ٢٥٣ ؛ كتاب المكاسب ٣/ ١٢٠ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ١٦ ـ ١٩
[١٦] كتاب المكاسب ٣/ ١٣٥ ـ ١٣٦
[١٧] الحدائق الناضرة ٢٣/ ١٦٧
[١٨] كتاب المكاسب ٣/ ١٣٧ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ٣٨ ـ ٣٩
[١٩] كتاب المكاسب ٣/ ١٣٨ ـ ١٣٩
[٢٠] حاشية المكاسب (يزدى) ١ / ٨٨ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ٤٠ ـ ٤٣
[٢١] كتاب المكاسب ٣/ ١٤٠ ـ ١٥٦
[٢٢] القواعد و الفوائد ١/ ٢٣٤ ؛ كتاب المكاسب ٣/ ١٥٧ ـ ١٦١
[٢٣] مصباح الفقاهة ٣/ ٥١ ـ ٥٨
[٢٤] كتاب المكاسب ٣/١٦٢ ـ ١٦٣
[٢٥] مصباح الفقاهة ٣/ ٦٢
[٢٦] ٦٣
[٢٧] ٦٤ ـ ٦٥
[٢٨] كتاب المكاسب ٣/ ١٧٥
[٢٩] ١٧٧
[٣٠] العناوين ٢/ ١٤٤ و ١٦١
[٣١] ٢٠٩ ٣٢ و ٣٣. ٢١٠
[٣٤] ٤١
[٣٥] المكاسب و البيع (نائينى) ١ / ٨٢ و ٢٨٥
[٣٦] منية الطالب ١ / ٨٩
[٣٧] المكاسب و البيع (نائينى) ١/ ٨٢
[٣٨] كتاب المكاسب ٦/ ٦٢ ؛ العروة الوثقى [ تكملة ]٢/ ١٢٢ ٣٩ . العناوين ٢ / ٣٩٢ و ٤٠٠
[٤٠] ٤٠٦
[٤١] العروة الوثقى [ تكملة ] ٢/ ١٧٠ .
عقد اخوّت
عقد اُخوّت: پيمان برادرى.
از آن به مناسبت در بعضى كتب فقهى، همچون صيغ العقود و الايقاعات سخن گفتهاند.