فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠٨ - فُضولى
كلمات آنان در عدم بطلان نماز به فعل كثير از روى سهو مطلق است. اين نظر به مشهور[١٥]اصحاب١٦ و ظاهر اصحاب١٧ نسبت داده شده است؛ بلكه برخى تصريح به عدم بطلان به نحو مطلق كردهاند[١٨]
بعضى فقها ارتكاب هر عملى از غير جنس نماز ـ جز آنچه بر جواز آن نصّى وارد شده است ـ را موجب بطلان نماز دانستهاند؛ مصداق فعل كثير باشد يا نباشد؛ صورت نماز را برهم زند يا نزند.[١٩]
[١]مدارك الاحكام ٣/ ٤٦٦ ؛ كتاب الصلاة (نائينى) ٢/ ١٦٨
[٢] مجمع الفائدة ٣/ ٦٩
[٣] غنائم الايام ٣/ ٢٤٤
[٤] كتاب السرائر ١/ ٢٣٨ ؛ المعتبر ٢/ ٢٥٥ ؛ منتهى المطلب ٥/ ٢٩٣ ؛ ذكرى الشيعة ٤/ ٦ ـ ٧ ؛ غاية المراد ١/ ١٩٢ ؛ مجمع الفائدة ٣/ ٦٩ ؛ مدارك الاحكام ٣/ ٤٦٦
[٥] المبسوط ١/ ١١٨ ؛ كتاب السرائر ١/ ٢٣٨ ؛ تذكرة الفقهاء ٣/ ٢٨٨ ؛ كشف اللثام ٤/ ١٧٤
[٦] جواهر الكلام ١١/ ٦٢ و ٦٥
[٧] اشارة السبق/ ٩٢
[٨] الإقتصاد/ ٢٦٤ ؛ إصباح الشيعة/ ٧٩ ؛ الجامع للشرائع/ ٧٧
[٩] جواهر الكلام ١١/ ٦٢ ؛ مستمسك العروة ٦/ ٥٨٤
[١٠] مفتاح الكرامة ٤/ ٩٤٢ ؛ جواهر الكلام ١١/ ٦٢ ـ ٦٦
[١١] جواهر الكلام ١١/ ٦٤
[١٢] الإقتصاد/ ٢٦٤ ؛ اشارة السبق/ ٩٢ ؛ إصباح الشيعة/ ٧٩
[١٣] الدروس الشرعية ١/ ١٨٥ ؛ مسالك الافهام ١/ ٢٢٨ ؛ مدارك الاحكام ٣/ ٤٦٦ ؛ مفاتيح الشرائع ١/ ١٧١ ؛ جواهر الكلام ١١/ ٦٦ ؛ موسوعة الخوئى ١٥/ ٥٠١ ـ ٥٠٥
[١٤] جواهر الكلام ١١/ ٦٧
[١٥] غنائم الايام ٣/ ٢٥١
[١٦] ذكرى الشيعة ٤/ ٩
[١٧] جامع المقاصد ٢/ ٣٥٠
[١٨] مستمسك العروة ٦/ ٥٨٤ ـ ٥٨٥
[١٩] الحدائق الناضرة ٩/ ٤٣ .
فعل مباشرى
فعل مباشرى: كار انجام گرفته به طور مستقيم و بدون واسطه؛ مقابل فعل تسبيبى ( تسبيب)/ كار نيابت ناپذير، مانند نمازهاى روزانه( مباشرت).
فقّاع
فُقّاع: نوعى نوشابه.
در اينكه فقّاع عبارت است از نوشابه برگرفته شده از جو به گونه مخصوص يا شامل نوشابه تهيه شده از كشمش، گندم و غير آن كه در عرف به آن فقّاع گويند نيز مىشود، دو احتمال مطرح است. ديدگاه بيشتر فقها احتمال نخست است.
مقصود از گونه مخصوص آن است كه جو را در آب بخيسانند، چند روز آن را رها كنند تا به جوش آيد و روى آن كف بسته شود يا كمى آن را بپزند، سپس رها كنند تا اين گونه شود. بنابر اين،