مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٥ - الثّاني العينان
..........
آخرون [١] على الأصل.
فهذا حكم الصحيحة. و أما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان:
إحداهما: صحيحة بريد بن معاوية عن الباقر (عليه السلام) أنه قال:
«في لسان الأخرس و عين الأعور و ذكر الخصيّ الحرّ و أنثييه ثلث الدية» [٢].
و مثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) قال: «سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية، و إن كان ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. قال: و كذلك القضاء في العينين و الجوارح. قال:
و هكذا وجدناه في كتاب عليّ (عليه السلام)» [٣].
و إلى هذا ذهب الأكثر [٤]، و منهم الشيخ [٥] و أتباعه [٦] و المصنف و العلامة [٧].
و الثانية: رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل
[١] الحاوي الكبير ١٢: ٢٤٩، حلية العلماء ٧: ٥٥٩، روضة الطالبين ٧: ١٣٤.
[٢] الكافي ٧: ٣١٨ ح ٦، الفقيه ٤: ٩٨ ح ٣٢٥، التهذيب ١٠: ٢٧٠ ح ١٠٦٢، الوسائل ١٩: ٢٥٦ ب «٣١» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٣] الكافي ٧: ٣١٨ ح ٧، الفقيه ٤: ١١١ ح ٣٧٦، التهذيب ١٠: ٢٧٠ ح ١٠٦٣، الوسائل ١٩: ٢٥٦ الباب المتقدّم ح ٢.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٩٦، و حكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: ٨٠٣، السرائر ٣: ٣٨١، الجامع للشرائع: ٥٩٣، كشف الرموز ٢: ٦٥٣، إيضاح الفوائد ٤: ٦٨٧، اللمعة الدمشقيّة: ١٨٣، المهذّب البارع ٥: ٣١١، المقتصر: ٤٥٠.
[٥] النهاية: ٧٦٥- ٧٦٦.
[٦] الوسيلة: ٤٤٦، غنية النزوع: ٤١٦، إصباح الشيعة: ٥٠٣.
[٧] المختلف: ٨٠٣.