مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٠ - القسم الثّاني في قصاص الطرف
..........
و لا يخفى أن السند ليس بنقيّ، إلا أن الحكم لا رادّ له.
و في معنى الأعور خلقة من ذهبت إحدى عينيه بآفة من اللّه تعالى. و لو كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية فلا إشكال في الحكم، كما لو كان ذلك في المجنيّ عليه.
الثانية: لو انعكس ففقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من اللّه تعالى، فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت الدية عليه كاملة، أعني: دية النفس، لأنها جميع البصر إن وقع التراضي على الدية، أو قلنا إن الواجب أحد الأمرين: بل أطلق جماعة [١] تخيّر المجنيّ عليه بين أخذ الدية تامّة و القصاص.
فإذا اقتصّ من الصحيح فهل يجب على الصحيح أن يردّ على الأعور نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية [٢] و أتباعه [٣] و العلامة في المختلف [٤]: نعم، لأنه أذهب جميع بصره و استوفى منه نصف البصر، فيبقى عليه دية النصف، و هو نصف الدية. و لرواية محمد بن قيس قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة، و يعفا عن عين صاحبه» [٥].
[١] المقنعة: ٧٦١، النهاية: ٧٦٥- ٧٦٦، الوسيلة ٤٤٦- ٤٤٧، تحرير الأحكام ٢: ٢٥٨- ٢٥٩.
[٢] النهاية: ٧٦٥- ٧٦٦.
[٣] الوسيلة: ٤٤٦- ٤٤٧.
[٤] المختلف: ٨٠٣.
[٥] الكافي ٧: ٣١٧ ح ١، التهذيب ١٠: ٢٦٩ ح ١٠٥٧، الوسائل ١٩: ٢٥٢ ب «٢٧» من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.