مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١١ - الخامس الشّفتان
[الخامس: الشّفتان]
الخامس: الشّفتان و فيهما الدّية إجماعا. و في تقدير دية كلّ واحدة (١) خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان. و هو خيرة المفيد.
و في الخلاف [١]: في العليا أربع مائة، و في السفلى ستّمائة. و هي رواية أبي جميلة عن أبان، عن أبي عبد اللّه [(عليه السلام)].
و ذكره ظريف في كتابه أيضا. و في أبي جميلة ضعف.
و قال ابن بابويه- و هو مأثور عن ظريف أيضا-: في العليا نصف الدّية، و في السّفلى الثلثان. و هو نادر. و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
و قال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدّية، استنادا إلى قولهم (عليهم السلام): «كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية». و هذا حسن.
و في قطع بعضها بنسبة مساحتها.
الاذن، أو ما هو أعمّ. و هذا اللفظ ذكره الشيخ [٢]، و تبعه الجماعة [٣]، و لا سند له يرجع إليه في تفسيره.
قوله: «و في تقدير دية كلّ واحدة. إلخ».
(١) اختلف الأصحاب في دية كلّ واحدة من الشفتين على انفرادها، بعد
[١] الخلاف ٥: ٢٣٨ مسألة (٣٠).
[٢] النهاية: ٧٦٦.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٣٢٥، اللمعة الدمشقيّة: ١٨٣.