مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٦ - العاشر اليدان
[العاشر: اليدان]
العاشر: اليدان (١) و فيهما الدية، و في كلّ واحدة نصف الدّية. و حدّها: المعصم، فلو قطعت مع الأصابع، فدية اليد خمس مائة دينار.
و لو قطعت الأصابع منفردة، فدية الأصابع خمس مائة [دينار].
و لو قطع معها شيء من الزّند، ففي اليد خمس مائة دينار، و في الزائد حكومة.
و لو قطعت من المرفق أو المنكب، قال في المبسوط: عندنا فيه مقدّر، محيلا على التهذيب.
و لو كان له يدان على زند، ففيهما الدّية و حكومة، لأنّ إحداهما زائدة.
و تتميّز الأصليّة: بانفرادها بالبطش، أو كونها أشدّ بطشا. فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة.
قوله: «اليدان. إلخ».
(١) محصّل كلام الشيخ في المبسوط [١] أن اليد التي يجب نصف الدية فيها هي الكفّ إلى الكوع، و هو أن يقطعها من المفصل الذي بينها و بين الذراع، فإذا قطع أكثر من ذلك فقد نقل أن فيه الحكومة. ثمَّ قال: «إن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في التهذيب» [٢].
و هو يحتمل إرادة وجوب نصف دية أخرى للذراع، و نصف دية للعضد [٣]،
[١] المبسوط ٧: ١٤٣.
[٢] التهذيب ١٠: ٣٠١- ٣٠٣.
[٣] في «ا، د»: للمفصل.