مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٣ - الثّاني العينان
..........
بتكلّف أن جفني كلّ عين كواحد، و هو مجرّد عناية. مع أن الأولى مقطوعة، و الظنّ بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها.
و ثانيها: أن في الأعلى ثلث دية العين، و في الأسفل نصفها، و يسقط سدس الدية. ذهب إلى ذلك ابن الجنيد [١]، و المفيد [٢]، و الشيخ في النهاية [٣]، و أتباع [٤] الشيخين.
و مستنده رواية ظريف بن ناصح عن الصادق (عليه السلام) في كتابه المشهور في الديات. قال: «أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن في شعر الجفن الأعلى ثلث دية العين، و في الأسفل نصف ديتها إذا شترا» [٥].
و في طريق الكتاب ضعف و جهالة، و إن كان مشهورا بين الأصحاب.
و ثالثها: أن في الأعلى الثلاثين، و في الأسفل الثلث. ذهب إليه الشيخ في الخلاف [٦] محتجّا بالإجماع و الأخبار. و تبعه ابن إدريس [٧] لشبهة الإجماع، مع أنه قد قال في الكتاب [٨] المذكور بالقول الثاني أيضا كما أشار إليه المصنف، فضلا عن قوله في الكتابين [٩] الآخرين. و هذه الدعوى مجازفة محضة لا يعتمد عليها
[١] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٨٠٢.
[٢] المقنعة: ٧٥٥.
[٣] النهاية: ٧٦٤.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٩٦، المراسم: ٢٤٥، الوسيلة: ٤٤٧، غنية النزوع: ٤١٦، إصباح الشيعة:
٥٠٣.
[٥] الكافي ٧: ٣٣٠ ح ٢، الفقيه ٤: ٥٧ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٢٥٨ ح ١٠١٩، الوسائل ١٩: ٢١٧ ب «٢» من أبواب ديات الأعضاء ح ٣.
[٦] الخلاف ٥: ٢٣٦ مسألة (٢٤).
[٧] السرائر ٣: ٣٧٨.
[٨] لم نجده في الخلاف، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة ١٠: ٣٨٦.
[٩] انظر الهامش (١) في الصفحة السابقة و الهامش (٣) هنا.