مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧ - القسم الثاني من أسلم عن كفر ثمَّ ارتدّ
..........
في المبسوط [١]، و عليه العمل، لعدم ثبوت تحديده شرعا.
و الرواية الدالّة على التحديد رواها الشيخ بطريق ضعيف جدّا عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
المرتدّ تعزل عنه امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع» [٢].
و المصنف- (رحمه اللّه)- استحسن العمل بها و إن كانت ضعيفة. و لا بأس به، احتياطا في الدماء، و إزاحة للشبهة العارضة في الحدّ.
و استتابة المرتدّ عن ملّة واجبة عند الأصحاب، للأمر بها في الأخبار [٣]. و لأنه كان متحرّما بالإسلام، و ربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.
و ذهب بعض [٤] العامّة إلى أنها مستحبّة، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله):
«من بدّل دينه فاقتلوه» [٥] أمر بالقتل و لم يتعرّض للاستتابة، و هو شامل للمرتدّ.
[١] المبسوط ٧: ٢٨٢- ٢٨٣.
[٢] الكافي ٧: ٢٥٨ ح ١٧، التهذيب ١٠: ١٣٨ ح ٥٤٦، الاستبصار ٤: ٢٥٤ ح ٩٦١، الوسائل ١٨:
٥٤٨ ب «٣» من أبواب حدّ المرتدّ ح ٥.
[٣] راجع الوسائل ١٨: ٥٤٧ ب «٣» من أبواب حدّ المرتدّ.
[٤] الحاوي الكبير ١٣: ١٥٩، حلية العلماء ٧: ٦٢٤، المبسوط للسرخسي ١٠: ٩٩، المغني لابن قدامة ١٠: ٧٤، الكافي للقرطبي ٢: ١٠٨٩- ١٠٩٠.
[٥] تقدّم ذكر مصادره في ص: ٢٣ هامش (١).