مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥ - الثانية من اطّلع على قوم، فلهم زجره
[الثانية: من اطّلع على قوم، فلهم زجره]
الثانية: من اطّلع على قوم، (١) فلهم زجره. فلو أصرّ فرموه بحصاة أو عود، فجنى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا. و لو بادره من غير زجر، ضمن.
و لو كان المطّلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره.
و لو رماه و الحال هذه، فجنى عليه، ضمن.
و لو كان من النساء مجرّدة، جاز زجره و رميه، لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع.
قوله: «من اطّلع على قوم. إلخ».
(١) كما يدافع عن الحريم بالفعل المحرّم، فكذا مع النظر المحرّم، لاشتراكهما في انتهاك العرض بالمحرّم. و في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم، فرموه و فقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له، و قال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» [١].
و روى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا اطّلع الرجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه، فليس عليهم غرم، و قال: إن رجلا اطّلع من خلل حجرة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فجاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بمشقص [١] ليفقأ عينه
[١] المشقص كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك. القاموس ٢: ٣٠٦.
[١] الكافي ٧: ٢٩٠ ح ١، التهذيب ١٠: ٢٠٦ ح ٨١٣، الوسائل ١٩: ٥٠ ب «٢٥» من أبواب القصاص في النفس ح ٧.