مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٥ - العاشرة يجب حفظ دابّته الصّائلة
[العاشرة: يجب حفظ دابّته الصّائلة]
العاشرة: يجب حفظ دابّته الصّائلة، (١) كالبعير المغتلم و الكلب العقور. فلو أهمل، ضمن جنايتها. و لو جهل حالها أو علم و لم يفرّط، فلا ضمان.
و لو جنى على الصّائلة جان، [فإن كان] للدّفع لم يضمن. و لو كان لغيره ضمن.
و في ضمان جناية الهرّة المملوكة تردّد، قال الشّيخ [١]: يضمن بالتّفريط مع الضّراوة. و هو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها. نعم، يجوز قتلها.
قوله: «يجب حفظ دابّته الصائلة. إلخ».
(١) يدلّ على ضمان ما يجنيه البعير المغتلم [١] و نحوه رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن بختيّ اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية» [٣]. هذا إذا علم بحاله ففرّط في حفظه، و إلا فلا ضمان، لعدم التقصير.
و في رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أول مرّة لم يضمّن صاحبه، فإذا ثنّى ضمّن صاحبه» [٤].
[١] الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما، يقال: غلم غلمة و اغتلم اغتلاما. لسان العرب ١٢: ٤٣٩.
[١] المبسوط ٨: ٧٩.
[٣] التهذيب ١٠: ٢٢٦ ح ٨٩١، الوسائل ١٩: ١٨٧ ب «١٤» من أبواب موجبات الضمان ح ٣.
[٤] الكافي ٧: ٣٥٣ ح ١٣، التهذيب ١٠: ٢٢٧ ح ٨٩٢، الوسائل ١٩: ١٨٧ الباب المتقدّم ح ٢.