مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٨ - و أمّا البيّنة
..........
(عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [١] و غيرها.
و ذهب جماعة- منهم الشيخ في المبسوط [٢]، و المصنف في كتاب الشهادات [٣]- إلى ثبوته بذلك، و يترتّب عليه موجبه من القود. و آخرون- منهم الشيخ في النهاية [٤]، و ابن الجنيد [٥]، و أبو الصلاح [٦]، و القاضي [٧] إلى ثبوته بذلك، لكن تجب الدية لا القود. و هو القول الذي نسبه المصنف هنا إلى الشذوذ، مع ذهاب أكثر [٨] الأصحاب إليه، و منهم العلامة في المختلف [٩].
و مستنده الجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على عدم ثبوته كما أشرنا إليه، و بعضها على ثبوته مطلقا، كصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام)، و قد سأله عن شهادة النساء في الحدود، قال: «في القتل وحده، إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا يطلّ دم امرء مسلم» [١٠]. بحمل ما دلّ على الثبوت على الدية،
[١] الكافي ٧: ٣٩١ ح ٥، الفقيه ٣: ٣١ ح ٩٤، التهذيب ٦: ٢٦٤ ح ٧٠٥، الاستبصار ٣: ٢٣ ح ٧٣، الوسائل ١٩: ١٠٤ ب «٢» من أبواب دعوى القتل ح ٣.
[٢] حكاه عن مبسوطه العلامة في المختلف: ٧١٤، و في المبسوط (٨: ١٧٢) قوّى الثبوت و استثنى القصاص.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٤٠.
[٤] النهاية ٣٣٣.
[٥] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧١٤.
[٦] الكافي في الفقه: ٤٣٦.
[٧] المهذّب ٢: ٥٥٨.
[٨] في «خ، م» و الحجريّتين: كبراء.
[٩] المختلف: ٧١٤.
[١٠] الكافي ٧: ٣٩٠ ح ١، التهذيب ٦: ٢٦٦ ح ٧١١، الاستبصار ٣: ٢٦ ح ٨٢، الوسائل ١٨:
٢٥٨ ب «٢٤» من أبواب الشهادات ح ١.