مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٢ - السّادسة من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها
[الرابعة: قال في المبسوط و الخلاف: في التّرقوتين الدية.]
الرابعة: قال في المبسوط [١] و الخلاف [٢]: (١) في التّرقوتين [الدية].
و في كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا.
و لعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، و هو: في التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
[الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه]
الخامسة: من داس بطن إنسان (٢) حتى أحدث، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدّية. و هي رواية السّكوني. و فيه ضعف.
[السّادسة: من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها]
السّادسة: من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فعليه ثلث [٣] ديتها- و في رواية [٤]: ديتها، و هي أولى- و مثل مهر نسائها.
قوله: «قال في المبسوط و الخلاف. إلخ».
(١) الترقوة- بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف- هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق.
و المرويّ في كتاب [٥] ظريف فيها ما ذكره المصنف، و ليس فيه حكم ما لو لم تجبر، و لا ما إذا جبرت على عيب، و مقتضى الأصل أن فيها الحكومة، مع احتمال الدية، رجوعا إلى الخبر [٦] العامّ. و يشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين، لوجوبها فيما لو عدم العيب، فأولى أن تجب معه. و إطلاق النصّ يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل و المرأة.
قوله: «من داس بطن إنسان. إلخ».
(٢) هذه الرواية رواها السكوني [٧] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن
[١] المبسوط ٧: ١٥٥.
[٢] الخلاف ٥: ٢٦١ مسألة (٧٣).
[٣] الفقيه ٤: ٦٦ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٢٦٢ ح ١٠٣٧ و ص: ٣٠٨ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩:
٢٥٦ ب «٣٠» من أبواب ديات الأعضاء ح ٢ و ٣.
[٤] الفقيه ٤: ٦٦ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٢٦٢ ح ١٠٣٧ و ص: ٣٠٨ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩:
٢٥٦ ب «٣٠» من أبواب ديات الأعضاء ح ٢ و ٣.
[٥] الكافي ٧: ٣٣٤، الفقيه ٤: ٥٩ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠٠ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩:
٢٢٦ ب «٩» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٦] راجع ص: ٤٠٢ هامش (٤).
[٧] الكافي ٧: ٣٧٧ ح ٢١، الفقيه ٤: ١١٠ ح ٣٧٤، التهذيب ١٠: ٢٧٩ ح ١٠٨٩، الوسائل ١٩: ١٣٧ ب «٢٠» من أبواب قصاص الطرف.