مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٤ - السّابع الأسنان
و لو كسر ما برز (١) عن اللثة، فيه تردّد. و الأقرب أنّ فيه دية السنّ.
و لو كسر الظاهر عن اللثة، ثمَّ قلع الآخر السّنخ، فعلى الأوّل دية، و على الثاني حكومة.
و ينتظر بسنّ الصغير، فإن نبتت لزم الأرش، و لو لم تنبت فدية (١) [سنّ] المثغر. و في الأصحاب [١] من قال: فيها بعير، و لم يفصّل. و في الرواية [٢] ضعف.
قوله: «و لو كسر ما برز. إلخ».
(١) وجه القرب: أن ذلك يسمّى سنّا لغة، قال الشيخ في المبسوط: «السنّ ما شاهدته زائدا على اللثّة، و السنخ أصله» [٣].
و وجه العدم: أن المستور باللثة بعض السنّ، و من ثمَّ يقال: قلع سنّه، و انكشفت اللثة عن سنّه، و نحو ذلك، و لأصالة البراءة من إيجاب الزائد. و الأظهر الأول.
قوله: «و لو لم تنبت فدية. إلخ».
(٢) الأصحّ الأول. و قد تقدّم [٤] البحث فيه.
[١] الوسيلة: ٤٤٨.
[٢] التهذيب ١٠: ٢٥٦ ح ١٠١٠ و ص: ٢٦١ ح ١٠٣٣، الوسائل ١٩: ٢٥٨ ب «٣٣» من أبواب ديات الأعضاء ح ٣٠٢.
[٣] المبسوط ٧: ١٣٧.
[٤] في ص: ٢٨٧.