مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٢ - السّابع الأسنان
و لو اسودّت بالجناية (١) و لم تسقط فثلثا ديتها. و فيها بعد الاسوداد الثلث، على الأشهر.
غيرها [١] من وجوب ثلث دية الأصل لكلّ عضو زائد، فيكون هنا كذلك. و هذا هو الأشهر.
قوله: «و لو اسودّت بالجناية. إلخ».
(١) القول بوجوب ثلثي ديتها في اسودادها [٢] بالجناية للشيخ في النهاية [٣].
و اختاره المصنف و العلامة [٤]، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم تقع و اسودّت أغرم ثلثي ديتها» [٥]. و لأن ذلك كشللها.
و ادّعى الشيخ في الخلاف [٦] إجماع الفرقة و أخبارهم على وجوب ثلث ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد، و لرواية العرزمي، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليهما السلام): «أن في السنّ السوداء ثلث ديتها» [٧]. و قول الباقر (عليه السلام): «و ما كان من شلل فهو على الثلث» [٨].
[١] انظر الوسائل ١٩: ٢٦٤ ب «٣٩» من أبواب ديات الأعضاء ح ٢، و ب «٤٣» ح ١.
[٢] في «ا، ث، ط»: لاسودادها.
[٣] النهاية: ٧٦٨.
[٤] المختلف: ٨٠٥- ٨٠٦.
[٥] الكافي ٧: ٣٣٤ ح ٩، الفقيه ٤: ١٠٢ ح ٣٤٦، التهذيب ١٠: ٢٥٥ ح ١٠٠٨، الاستبصار ٤: ٢٩٠ ح ١٠٩٥، الوسائل ١٩: ٢٢٥ ب «٨» من أبواب ديات الأعضاء ح ٤.
[٦] الخلاف ٥: ٢٤٦ مسألة (٤٦).
[٧] التهذيب ١٠: ٢٧٥ ح ١٠٧٤، الوسائل ١٩: ٢٦٨ ب «٤٣» من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٨] الكافي ٧: ٣٣٠ ح ٢، التهذيب ١٠: ٢٥٤ ح ١٠٠٤، الوسائل ١٩: ٢٦٣ ب «٣٩» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.