مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣١ - الرابع عشر الثّديان
و لو كسر، فشلّت الرجلان فدية له، و ثلثا دية للرجلين.
و في الخلاف [١]: لو كسر الصّلب فذهب مشيه و جماعه، فديتان.
[الثالث عشر: النّخاع]
الثالث عشر: النّخاع و في قطعه الدّية كاملة.
[الرابع عشر: الثّديان]
الرابع عشر: الثّديان و فيهما من المرأة ديتها. و في كلّ واحد نصف ديتها. و لو انقطع لبنها، ففيه الحكومة. و كذا لو كان اللبن فيهما و تعذّر نزوله.
و لو قطعهما مع شيء من جلد الصّدر، ففيهما ديتها، و في الزائد حكومة.
و لو أجاف مع ذلك الصّدر، لزمه دية الثديين، و الحكومة، و دية الجائفة.
و المراد بالعثم الانجبار غير التامّ. قال ابن الأثير في النهاية: «يقال: عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء، و بقي فيها شيء لم ينحكم» [٢]. و قال الهروي في الغريبين: «في حديث إبراهيم: في الأعضاء إذا انجبرت على عثم، أي: على غير استواء، يقال: عثمت يده و عثمتها إذا جبرتها و لم تحكم فبقي في
[١] الخلاف ٥: ٢٥٣ مسألة (٦٠).
[٢] النهاية ٣: ١٨٣.