مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٩ - الأولى في الجنين
..........
ولوج الروح فيه مائة دينار. ذهب إلى ذلك الشيخان [١] و الأتباع [٢] و ابن إدريس [٣] و جملة المتأخّرين [٤]، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، إلى أن قال: «فإذا تمَّ الجنين كان له مائة دينار» [٥]. و غيرها من الأخبار.
و ذهب ابن الجنيد [٦] إلى أن دية الجنين مطلقا غرّة- عبدا كان أو أمة- قيمتها نصف عشر الدية.
و هو مذهب الجمهور [٧]، و به وردت رواياتهم عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).
و فيها: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول اللّه بغرّة عبد أو وليدة، فقال بعضهم: كيف فدى من لا شرب و لا أكل، و لا صاح و لا استهلّ، و مثل ذلك يطلّ؟! فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إن هذا من إخوان الكهّان، و روى أسجعا كسجع الجاهليّة» [٨].
[١] المقنعة: ٧٦٣، النهاية: ٧٧٨.
[٢] المراسم: ٢٤٢، المهذّب ٢: ٥٠٩، غنية النزوع: ٤١٥، إصباح الشيعة: ٥٠١- ٥٠٢.
[٣] السرائر ٣: ٤١٦.
[٤] الجامع للشرائع: ٦٠٢، قواعد الأحكام ٢: ٣٣٦، اللمعة الدمشقيّة: ١٨٧.
[٥] الكافي ٧: ٣٤٣ ح ٢، التهذيب ١٠: ٢٨١ ح ١٠٩٩، الوسائل ١٩: ١٦٩ ب «٢١» من أبواب ديات النفس. و في المصادر: عن عبد اللّه بن مسكان.
[٦] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٨١٣.
[٧] اللباب في شرح الكتاب ٣: ١٧٠، بداية المجتهد ٢: ٤١٥، شرح فتح القدير ٩: ٢٣٢، المغني لابن قدامة ٩: ٥٤٠- ٥٤٢، حلية العلماء ٧: ٥٤٤- ٥٤٥، روضة الطالبين ٧: ٢٢٥.
[٨] مسند أحمد ٢: ٥٣٥، صحيح مسلم ٣: ١٣٠٩- ١٣١٠ ح ٣٦، سنن النسائي ٨: ٤٨- ٤٩، سنن البيهقي ٨: ١١٣ و ١١٤.